أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أنواع الطواف وشروطه وسننه
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أنواع الطواف وشروطه وسننه
معلومات عن الفتوى: أنواع الطواف وشروطه وسننه
رقم الفتوى :
9016
عنوان الفتوى :
أنواع الطواف وشروطه وسننه
القسم التابعة له
:
أحكام الطواف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما هى أنواع الطواف ، وما حكم كل نوع ، وما هى الشروط التى يجب توافرها فيه وما هى سننه ؟
نص الجواب
الطواف وهو الدوران حول الكعبة أربعة أنواع :
أ-طواف القدوم ، وهو مشروع للقادم إلى مكة فى حج أو عمرة، وهو سنة عند الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول ، ويكون ركنا فى العمرة للمتمتع وغيره .
ب - طواف الإفاضة ، وهو بعد الوقوف بعرفة ويسمى طواف الزيارة وهو ركن فى الحج ، وركن فى العمرة أيضا باتفاق ، من فاته بطل حجه وعمرته ، ولا يجبر بدم .
ج - طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور ، إذا ترك صح الحج ووجبت الفدية ، وهى ذبح شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ، ثلاثة فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وصيام الثلاثة فى الحج لا يكون إلا فى أيام التشريق ، أو فى أشهر الحج التى تنتهى بانتهاء شهر ذى الحجة . وهو سنة عند مالك وفى قول للشافعى ، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس .
د- طواف التطوع ، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت ، وليس فيه رمل ولا اضطباع .
وشروط صحة الطواف هى :
1- الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس ، وقد مر خبر عائشة حين حاضت ومنعها الرسول من الطواف حتى تطهر، ومثل الحيض الجنابة ، ولو طافت صح الطواف إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر، وعليها بدنة أو شاة على ما مر ذكره فى حديث عائشة، والحدث الأصغر الذى يوجب الوضوء ليس شرط صحة عند الحنفية،بل هو واجب يجبر تركه بدم . والطهارة من النجس فى الثوب أو البدن سنة عندهم لا يلزم بتركها شىء، ومن به سلس بول والمستحاضة دائما يطوفان بلا طهارة اتفاقا .
2- ستر العورة ، لحديث الصحيحين عن أبى هريرة قال : بعثنى أبو بكر الصديق فى الحجة التى أمَّره عليها الرسول قبل حجة الوداع ، فى رهط يؤذنون فى الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .
والأحناف يقولون : إن ستر العورة واجب لو ترك صح الطواف وعليه الإعادة ما دام بمكة ، فإن غادرها وجب دم .
3- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، لو ترك واحد منها بطل ، والأحناف يقولون : ركن الطواف أربعة أشواط فقط ، والثلاثة الباقية واجب لو تركت وجب الدم .
4- أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهى إليه .
5- أن يكون البيت عن يسار الطائف .
6- أن يكون الطواف خارج الكعبة ، وحجر إسماعيل جزء منها ، وكذلك الشاذروان وهو البناء الملاصق لأساس الكعبة .
7- الموالاه فى الأشواط عند مالك وأحمد ، ولا يضر التفريق اليسير ولو كان بغير عذر، أما التفريق الكثير فيضر إلا إذا كان بعذر، والحنفية والشافعية قالوا : إن الموالاة سنة، وقد تقدم توضيح ذلك .
وسنن الطواف كثيرة نذكر منها ما يلى :
1- استقبال الحجر الأسود عند بدء الطواف ، مع التكبير والتهليل ، ورفع اليدين كرفعهما فى الصلاة واستلام الحجر بوضع اليدين عليه وتقبيله بدون صوت ووضع الخد عليه إن أمكن بدون زحام ، وإلا مسه بيده وقبَّلها أو مسه بشىء معه كقضيب وقبَّله ، أو أشار إليه وقبَّل ما أشار به وقد مر فى صفحة135 من المجلد الثانى من هذه الفتاوى بيان أصل هذا الحجر وحكمة تقبيله وموقف عمر رضى الله منه .
وروى البخارى أن عبد الله بن عمر استلم الحجر بيده ثم قبَّل يده كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويكره التزاحم عليه كما مر .
2- الاضطباع . وهو وضع الرداء تحت الإبط الأيمن وطرحه على الكتف الأيسر، كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى العمرة من الجعرانة ورواه أحمد وأبو داود وذلك لأنه يعين الطائف على الرمل فى الطواف ، وهو سنة عند الجمهور، وغير مستحب عند مالك .
3- الرَّمل ، وهو الإسراع فى المشى مع هز الكتفين وتقارب الخطا، وذلك إظهارًا للنشاط والقوة ، كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فى عمرة القضية ، وأهل مكة ينظرون إليهم فقد كانوا يقولون عن المهاجرين :
وهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب كما رواه البخارى ومسلم وبقى ذلك التشريع للتاريخ وشكر الله على النعمة ونصره الحق كما اثِرَ عن عمر أنه قال : فيم الرملان اليوم والكشف عن المناكب ؟ وقد أطَّأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . وأطأ أصلها وطأ، أُبدلت الواو همزة كما قال ابن الأثير فى النهاية .
وقد رمل الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجه فى الأشواط الثلاثة الأولى كما رواه مسلم ، ولو تركه فى الثلاثة لم يقضه فى الأربعة الباقية .
هذا، والاضطباع والرمل خاصان بالرجال دون النساء فى كل طواف يعقبه سعى، روى البيهقى أن عبد الله بن عمر قال : ليس على النساء سعى-أى رمل -بالبيت ولا بين الصفا والمروة .
4- استلام الركن اليمانى كركن الحجر الأسود كما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم روى ابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "الحجر والركن اليمانى يحط الخطايا حطًّا " .
5- صلاة ركعتين بعد الطواف عند مقام إبراهيم أو فى أى مكان فى المسجد وأوجبهما أبو حنيفة روى الترمذى بطريق حسن صحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعًا ، وأتى المقام فقرأ {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه .
والسنة قراءة سورة "الكافرون " بعد الفاتحة فى الركعة الأولى وسورة"الإخلاص " فى الركعة الثانية كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه مسلم وهاتان الركعتان تصليان فى أى وقت وليس هناك وقت كراهة لصلاتهما ، فإن لهما سببا متقدما عند الشافعية، والمسجد الحرام مستثنى من هذه الأوقات لتيسير الصلاة فيه لمن يرد عليه فى أى وقت ، فقد صح أن الصلاة الواحدة بمائة ألف صلاة فيما سواه . ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بالبيت وصلى أية ساعة من ليل أو نهار " .
ولتيسير الصلاة والطواف لا يحرم المرور أمام المصلى ولا يكره ، فقد روى ابو داود والنسائى وابن ماجه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى مما يلى بنى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، أى ليس بينه وبين الكعبة سترة، كما وضحه سفيان بن عيينة . هذا وهناك أمور خاصة بالطواف والشرب من ماء زمزم ينبغى التنبيه عليها :
1- لا بأس بطواف النساء مع الرجال ، مع المحافظة على كل الآداب ، وذلك للعسر فى تخصيص وقت معيَّن لهن ، ولاطمئنان الرجل على من معه من النساء ، وإرشادهن عند الحاجة أثناء الطواف ، فقد روى البخارى عن ابن جريج قال : أخبرنى عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال ، قال : كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبى صلى الله عليه وسلم مع الرجال ، قال : قلت : أبعد الحجاب أم قبله ؟ قال : إى لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب ، قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن الرجال ، كانت عائشة رضى اللّه عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم ، أى كانت فى ناحية منفردة . فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين ، قالت :
انطلقى . .. وأبت أن تذهب لاستلام الحجر: وروى عن عائشة أنها قالت لامرأة : لا تزاحمى على الحجر، إن رأيت خلوة فاستلمى ، وإن رأيت زحاما فكبرى وهللى إذا حاذيت به ولا تؤذى أحدا .
ب - يجوز الطواف من ركوب حتى لو كان الإنسان قادرا على المشى، فقد روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم طاف فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس يكون مع الراكب يحرِّك به راحلته - وكان طوافه على الراحلة وسعيه بين الصفا والمروة ليراه الناس ويشرف ويسألوه عند الازدحام عليه .
و ثبت أن أم سلمة طافت راكبة بعيدا عن الزحام وقد سبق ذلك فى صفحة 41 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى .
ج -يسن الشرب من ماء زمزم بعد الطواف وصلاة الركعتين عند المقام اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم كما رواه البخارى ومسلم ، فقد شرب وقال "إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم " أى من شرب منها أحس بالشبع إذا كان جائعا ، وفيها شفاء من المرض . وروى الطبرانى وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال "خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام الطعم وشفاء السقم " ورواة الحديث ثقات كما قال المنذرى .
ويسن عند شربه نية الشفاء وأى خير يريده الإنسان فى الدنيا والآخرة،ففى الحديث "ماء زمزم لما شرب له " رواه أحمد بسند صحيح ورواه البيهقى أيضا ، وفى رواية أخرى للبيهقى عن ابن عباس قوله صلى الله عليه وسلم "ماء زمزم لما شرب له ، إن شربته تستشفى شفاك الله ، وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله ، وهى هزمة جبريل وسقيا اللّه إسماعيل " وفى زيادة "وإن شربته مستعيذا أعافك اللّه " ومعنى هزمة جبريل حفره .
ويسن التضلع من ماء زمزم ، ففى حديث رواه ابن ماجه والدار قطنى والحاكم " آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم " وكان ابن عباس يشرب منه ثلاثة أنفاس ويستقبل القبلة ويحمد الله ويدعو:اللهم إنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء . ومعنى التضلع الشبع والامتلاء كأن الماء بلغ الأضلاع .
كما يسن عند شرب ماء زمزم أن يتذكر تاريخ هذه البئر، وكيف أنقذ الله بها إسماعيل وأمه هاجر حين تركهما - بأمر اللّه - إبراهيم فى هذا الوادى الذى لا ماء فيه ولا أنيس ، وذلك جزاء لها حين رضيت بقضاء الله واَمنت أنه لا يضيعهما أبدًا ، فلئن تركهما المخلوق فلن يتركهما الخالق ، وفى ذلك عبرة وعظة ، أن من كان مع الله كان الله معه ، وأن بعد العسر يسرا، وأن حكمة الله لا يعلمها كثير من الناس {وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم } وكان تعمير هذا المكان تمهيدًا لولادة خير الأنام وبعثته الخاتمة الخالدة وشرفًا للعرب الذين ولد منهم وأرسل فيهم ونزل القراَن بلغتهم ، وما زال الحج إلى البيت الذى رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل شعيرة من أعظم شعائر الإسلام يعقد المسلمون فيه مؤتمراتهم السنوية توكيدا لوحدتهم ، وربطا لحاضرهم بماضيهم ، وشهودًا لمنافع دينية ودنيوية يثبتون بها جدارتهم بريادة العالم كله إن استقاموا على الطريق كما كان الأولون .
ويسن بعد الشرب من ماء زمزم الدعاء عند الملتزم -وهو ما بين الركن والباب - واقتداء بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم وكان ابن عباس -كما رواه البيهقى- يقول : لا يلزم ما بينهما-أى الركن والباب - أحد يسأل اللّه شيئا إلا أعطاه الله إياه .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: